الميرزا جواد التبريزي
188
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وقد صرّح بذلك أيضاً المحققّ والعلّامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي : أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة [ 1 ] من غير استثناء . واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة - في باب الحجر - نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين . وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد [ 2 ] أنّ قطب الدين قدس سره نقل عن العلّامة رحمه الله : أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل ، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الاتلاف بالاقتراض ؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه ، قال : وتوقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب .
--> ( 1 ) أي ما ذكره الفاضل الهندي كما في المتن ، المناهج السويّة ( مخطوط ) : 6 في ذيل قول الشارح : وكذا لواتجر الولي أو مأذونه للطفل . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 217 .